ما حكم طلب موظف الجمعية الخيرية خصمًا خاصًا به من المتجر عند شراء ملابس للأسر المحتاجة، مع العلم أنه تصدق بهذا الخصم على الأسر المحتاجة دون أن يدخل في بيانات الجمعية؟
ما دمت قد أرجعت المبلغ المذكور إلى مستحقيه، فنرجو أن تكون ذمتك قد برئت منه، ولو لم تعلم اللجنة المذكورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148738