العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع التركة لمتوفاة عن أولاد أبنائها المتوفين (أحدهم توفي عن ولدين و3 بنات، والآخر عن 3 بنات)، وعن 4 بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُوزع تركة الميت الذي ترك زوجة وولدين وأربع بنات كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: [ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ] (النساء: 12)، والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: [ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ] (النساء: 11).

إذا ترك الميت زوجة وأماً وولدين وثلاث بنات: للزوجة الثمن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: [ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ] (النساء: 11)، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

إذا توفي الابن الثاني (الذي ترك ثلاث بنات) وترك أمه وأخواته الأربع: فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلثان لقوله تعالى: [ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ] (النساء: 11)، والباقي لأخواته تعصيباً.

إذا توفيت زوجة الرجل الأول وتركت بناتها الأربع وأحفادها (أبناء ابنيها وبناتهما): فللبنات الأربع الثلثان، والباقي لأحفادها للذكر مثل حظ الأنثيين.

يُنصح السائل بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لتطبيق هذه الأحكام عملياً إذا كانت المسألة واقعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59689
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي