كيف توزع التركة لمتوفاة عن أولاد أبنائها المتوفين (أحدهم توفي عن ولدين و3 بنات، والآخر عن 3 بنات)، وعن 4 بنات؟
تُوزع تركة الميت الذي ترك زوجة وولدين وأربع بنات كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: [ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ] (النساء: 12)، والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: [ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ] (النساء: 11).
إذا ترك الميت زوجة وأماً وولدين وثلاث بنات: للزوجة الثمن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: [ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ] (النساء: 11)، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا توفي الابن الثاني (الذي ترك ثلاث بنات) وترك أمه وأخواته الأربع: فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلثان لقوله تعالى: [ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ] (النساء: 11)، والباقي لأخواته تعصيباً.
إذا توفيت زوجة الرجل الأول وتركت بناتها الأربع وأحفادها (أبناء ابنيها وبناتهما): فللبنات الأربع الثلثان، والباقي لأحفادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
يُنصح السائل بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لتطبيق هذه الأحكام عملياً إذا كانت المسألة واقعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59689
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59689
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي