هل يجوز العمل محاسبًا في خزينة البلدية يتم من خلاله اقتطاع ضريبة على الدخل الإجمالي من رواتب العمال وتحويلها لمصالح الضرائب، وتحصيل الرسم على رفع القمامة المنزلية، وهل يدخل هذا العمل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفًا، ولا شرطيًّا، ولا جابيًا، ولا خازنًا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان حكم العمل في جباية الضرائب، وهو كالحكم في العمل بالخزانة والتعريف والشرطة، فالعبرة بمشروعية الأصل؛ فإن جاز، جاز العمل فيه ما لم يظلم أو يعن ظالمًا على ظلمه. وحديث: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفًا، ولا شرطيًّا، ولا جابيًا، ولا خازنًا"، يُحمل على أحوال الشر والفساد، والمشاركة في ظلم الناس والإعانة على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167738