هل ما أقوم به من سمسرة إلكترونية، حيث أتفق مع التاجر على بيع سلعته بسعر الجملة وأزيد عليها مبلغًا معينًا يكون ربحي، ثم أقوم بتسويقها عبر الإنترنت، وإذا وجد مشترٍ أحيله إلى التاجر مباشرة، مع علم التاجر بمقدار ربحي، يدخل ضمن اختلاف العلماء حول جواز السمسرة عند الجهالة؟
المعاملة المذكورة جائزة لا حرج فيها عند بعض أهل العلم، كابن قدامة الذي قال بجواز التوكيل بجعل "وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً". ولكنها لا تخرج عن الخلاف بسبب جهالة الجعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194570