العودة إلى البحث
السؤال

هل ما أقوم به من سمسرة إلكترونية، حيث أتفق مع التاجر على بيع سلعته بسعر الجملة وأزيد عليها مبلغًا معينًا يكون ربحي، ثم أقوم بتسويقها عبر الإنترنت، وإذا وجد مشترٍ أحيله إلى التاجر مباشرة، مع علم التاجر بمقدار ربحي، يدخل ضمن اختلاف العلماء حول جواز السمسرة عند الجهالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة جائزة لا حرج فيها عند بعض أهل العلم، كابن قدامة الذي قال بجواز التوكيل بجعل "وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً". ولكنها لا تخرج عن بسبب جهالة الجعل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194570
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي