هل يجوز إكراه العامل على بيع المحل الذي اشتراه من صاحب العمل بعدما اشترط عليه صاحب العمل الأول عدم العمل في نفس المنطقة؟
يشترط بائع المحل على العامل عدم العمل في نفس المنطقة أو فتح مشروع خاص به هو شرط فاسد وباطل شرعاً، لا يجوز اشتراطه أو الموافقة عليه، كما أنه لا يلزم الوفاء به إن وافق عليه العامل تحت الضغط. ويأتي ذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن بَرِيرَةَ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ". وبيع المحل للعامل تم بتراضٍ، فلا يجوز إخراجه منه أو إكراهه على بيعه؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". لذا فإن السعي في تضييق الرزق على العامل، وإخراجه من عمله بغير حق لا يجوز شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19064