العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ فرق سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني وعملات أخرى (اليورو أو الدولار) عند بيع السلع، بناءً على تحديد البائع لسعر الصرف هذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البائع موظف مبيعات فلا يجوز له أخذ فارق الصرف لنفسه بل هو ملك للشركة.

أما إن كان البائع يتاجر في ماله، فلا مانع من أخذ فارق الصرف إذا بيعت السلعة بعملة وأخذ ثمنها في نفس الوقت بما يعادلها بعملة أخرى، أما إن تأخر الدفع فلا يصح الاتفاق على ذلك وقت العقد، لكونه صرفاً يجب فيه التقابض فوراً.

لكن إن باع البائع سلعته بالجنيه المصري، ودفع المشتري بالدولار أو غيره عند حلول الأجل، فلا مانع إذا لم يكن ذلك عن تواطؤ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي