هل يجوز أخذ فرق سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني وعملات أخرى (اليورو أو الدولار) عند بيع السلع، بناءً على تحديد البائع لسعر الصرف هذا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان البائع موظف مبيعات فلا يجوز له أخذ فارق الصرف لنفسه بل هو ملك للشركة.
أما إن كان البائع يتاجر في ماله، فلا مانع من أخذ فارق الصرف إذا بيعت السلعة بعملة وأخذ ثمنها في نفس الوقت بما يعادلها بعملة أخرى، أما إن تأخر الدفع فلا يصح الاتفاق على ذلك وقت العقد، لكونه صرفاً يجب فيه التقابض فوراً.
لكن إن باع البائع سلعته بالجنيه المصري، ودفع المشتري بالدولار أو غيره عند حلول الأجل، فلا مانع إذا لم يكن ذلك عن تواطؤ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70882