العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة وكلت شيخًا ليكون وليها -دون علمه وباسم مستعار-، رغم وجود أبيها، فهل يعد هذا الزواج صحيحًا، وهل عليها العدة أو يمكنها الزواج بآخر في حال عدم الدخول بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح عقد نكاح الفتاة إلا بوليها، وهو أبوها، ولا تنتقل الولاية عنه إلا في حالة العضل، فتنتقل الولاية للقاضي.

فإن كان العقد قد تم بواسطة شيخ مع وجود الأب، دون عضل الأب، فالنكاح فاسد، وإذا كان الزوج يعتقد صحة نكاحه فطلاقه واقع، وإذا لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإذا خلا بها خلوة صحيحة، فلها العدة.

ولا يحل لها النكاح من رجل آخر حتى يطلقها زوجها الأول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي