العودة إلى البحث
السؤال

هل يوجد تناقض بين إباحة زواج المتعة في قوله تعالى: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" وتحريمه في الحديث الشريف: "إن الله حرم بيع الخمر الأهلية وحرم المتعة من النساء"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاز نكاح المتعة في أول الإسلام ثم حُرّم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والآية الكريمة المذكورة ليست في نكاح المتعة بل في النكاح الصحيح، والاستمتاع فيها يعني الوطء والأجر هو الصداق. ولو فُرض أنها في المتعة، فقد نُسخت بآيات الميراث وبقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي