ما حكم زواج رجل مسلم من امرأة أجنبية غير مسلمة -لكنها تنوي الإسلام- في بلاد الكفر، مع وجود ورقة تحدد المهر وشهود (امرأة مسلمة ورجل كتابي)، وبعلم أهل الزوجة وموافقتهم، ودون علم أهل الزوج، مع العلم أن الزوج ينوي خطبة امرأة عربية، لكنه يحب الأجنبية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنت بالتوبة إلى الله من الذنوب التي توعّد الله أهلها بالعذاب المضاعف، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً. التوبة الصادقة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. زواجك من المرأة غير الكتابية باطل، وإن كانت كتابية فغير صحيح لنقص شروط النكاح، منها الإشهاد بشاهدين مسلمين عدلين. هذه المرأة غير عفيفة، ولكن إن أسلمت وتابت واستبرأت بحيضة، وتوفرت شروط صحة النكاح، فلا مانع من الزواج بها. صحة زواجك لا تتوقف على علم أهلك أو رضاهم، ووجب عليك قطع الصلة بها ما دامت على حال الفجور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67655
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67655
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي