هل تُحتسب طلقة في حال رفع الزوج دعوى طلاق على زوجته، وهو في حالة غضب شديد، ثم تراجعا وعادت المياه إلى مجاريها، وزوجته لم تعلم بذلك؟
الطلاق يقع إذا أوقعه المحامي باستخراج الوثيقة، ويمكن التراجع عن الوكالة قبل إيقاع الطلاق. أما إذا نطق الزوج بالطلاق أو كتبه وقصد وقوعه، وعهد إلى المحامي بإثباته، فقد وقع الطلاق لأن العبرة بما يصدر عن الزوج.
ينظر فيما صدر من الزوج، هل هو مجرد توكيل للمحامي في إيقاع الطلاق، أم أنه نطق بالطلاق أو كتبه فعلاً. إذا وقع الطلاق الأول أو الثاني، يمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها. علم الزوجة بالطلاق أو عدمه لا يؤثر. ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95673