هل تُحتسب طلقة بمجرد اتصال الزوج بمحامٍ لطلب الطلاق دون علم الزوجة، إذا كان ذلك رد فعل لمشاكل ولم تكن نيته الطلاق الفعلي للحفاظ على الأسرة؟
اتصالك بالمحامي للطلاق له ثلاث حالات: الأولى: أن تقول له: أريد أن أطلق زوجتي، وهذا لا يوقع الطلاق. الثانية: أن تقول له: لقد طلقت زوجتي، وتطلب منه توثيق الطلاق، فهنا يقع الطلاق حتى لو لم تقصد الطلاق؛ لأن هذا لفظ صريح. الثالثة: أن توكله في طلاق زوجتك لدى القضاء، فيقع الطلاق بصدور الحكم، ولكن لو ألغيت الوكالة بقول أو بفعل (كوطء الزوجة قبل الحكم)، فإن الطلاق لا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95948