ما حكم لبس الساعة الحديد للرجل والمرأة إذا كان القصد منها التزين بنسبة 80% ومعرفة الوقت بنسبة 20%؟
لا حرج على الرجل في لبس ساعة من الحديد، حتى لو قصد التزين بها، فحكمها حكم خاتم الحديد الذي رجّح بعض العلماء جواز اتخاذه مستدلين بحديث: "التمس ولو خاتماً من حديد"، وأن الأحاديث المانعة من ذلك ضعيفة. أما المرأة فيجوز لها مطلقاً لبس ما تشاء للزينة أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146896