هل تأثم المسوّقة التي احتالت على مشترٍ ورفضت إرجاع المبلغ بعد عدم إتمام الصفقة؟
لا يجوز بيع القضيب الصناعي ولا شراؤه ولا الوساطة في ذلك، والواجب رد مبلغ المشتري إليه ومطالبته برد البضاعة المرسلة، وليس للبائع اقتطاع ثمنها من ماله أو التصدق بها عنه، لأن المشتري لم يطلبها ولا يريدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134678