هل يجب صيام ستة أيام -ثلاثة للعمرة وثلاثة للحج- أم ثلاثة أيام فقط، بسبب لبس الملابس الداخلية أثناء الإحرام للعمرة، وأيضًا أثناء الإحرام للحج متمتعًا بينهما تحلل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على من ارتكب محظوراً من محظورات وهو عالم بتحريمه، بينما من لا يعلم فلا شيء عليه. ومن ارتكب المحظور لحاجته فليس عليه إثم وعليه الفدية، أما من فعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء ولا فدية. أما من ارتكبه دون حاجة أو عذر فهو آثم وعليه الفدية.
فدية الأذى - ما عدا الجماع وقتل الصيد - هي على التخيير بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام. من اختار الصيام فله أن يصوم في أي مكان، أما من اختار الإطعام أو ذبح شاة فيفعله في الحرم أو في مكان فعل المحظور.
إذا ارتكب المحظور في كل من ، فعليه فديتان؛ فدية للعمرة وفدية للحج. فإن اختار كفارة، فعليه صيام ستة أيام (ثلاثة أيام عن العمرة وثلاثة عن الحج).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي