العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم للعمرة دون اشتراط، ثم اضطر لفك إحرامه بسبب حادث، وأكمل العمرة بعد ذلك بإحرام جديد من التنعيم، وهل يجزئه صيام ثلاثة أيام كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان الواجب البقاء في ثياب الإحرام لإتمام العمرة، وكونك فعلت ذلك جهلاً، فلا شيء عليك، وإحرامك الثاني لا يُعتبر. وإذا ارتكبتَ محظوراً كتقليم الأظافر أو قص الشعر أو قتل الصيد، فعليك الفدية؛ لأن هذه المتلفات تستوي في وجوب الفدية فيها للعالم والجاهل، وتفدي عن كل جنس منها بفدية. والفدية إحدى خصال ثلاث: ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقرائه، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72087
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي