العودة إلى البحث
السؤال

هل ينقطع التمتع بالخروج من مكة إلى جدة بعد العمرة وقبل الحج، وهل يترتب على ذلك عدم وجوب الهدي، وهل يجوز الطواف والسعي للحج يوم الثامن من ذي الحجة أم يكون السعي بعد طواف الإفاضة يوم النحر، وماذا يُقال عند نية الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت تسكن بجدة، فإنك من حاضري المسجد عند بعض العلماء، فلا يلزمك دم المتعة. أما المالكية فيرون أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة خاصة، ولا يلزمك دم لكونك رجعت إلى بلدك.

على القول بأن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة، لك أن تتمتع أو تقرن أو تحرم مفردًا، ويلزمك الدم إن أحرمت قارنًا أو متمتعًا. ويرى الشيخ ابن عثيمين أن حاضري المسجد الحرام هم من كانوا داخل حدود الحرم، وعلى هذا يلزم أهل جدة والطائف هدي إذا تمتعوا.

فإذا أحرمت متمتعًا، تؤدي عمرة ثم تبقى بمكة إلى يوم التروية لتحرم بالحج. وإن أحرمت مفردًا أو قارنًا، تطوف طواف القدوم، وتسعى بعده أو تؤخر . وعليك إن أحرمت قارنًا أو متمتعًا، ولا هدي عليك إن حججت مفردًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129708
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي