ما حكم الشرع في الإرث المكتوب للزوجة والأبناء الذكور دون الإناث، وهل يأثم الأبناء والأحفاد إن لم يُعطَ الإناث حقهن الشرعي، وهل يُعاقَب الميت إذا أُعيد الحق للإناث؟
كتابة المورث شيئًا من تركته لزوجته أو أولاده الذكور دون البنات تُعد وصية لوارث، وهي لا تلزم إلا برضا بقية الورثة. إذا لم ترض البنات، فلهن الحق في نصيبهن من التركة، ومنعهن يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11). تقسم التركة على 152 سهمًا: 19 سهمًا للزوجة، 14 سهمًا لكل ابن، و 7 أسهم لكل بنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125470