العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الإرث المكتوب للزوجة والأبناء الذكور دون الإناث، وهل يأثم الأبناء والأحفاد إن لم يُعطَ الإناث حقهن الشرعي، وهل يُعاقَب الميت إذا أُعيد الحق للإناث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة المورث شيئًا من تركته لزوجته أو أولاده الذكور دون البنات تُعد وصية لوارث، وهي لا تلزم إلا برضا بقية الورثة. إذا لم ترض البنات، فلهن الحق في نصيبهن من ، ومنعهن يعتبر أكلًا لأموال الناس .

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11). تقسم التركة على 152 سهمًا: 19 سهمًا للزوجة، 14 سهمًا لكل ابن، و 7 أسهم لكل بنت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125470
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي