العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المُهدى لها وقت الزواج، والذي بِيعَ لشراء أرض، وهل تُحتسب الزكاة عن سنة واحدة أم من تاريخ الشراء إلى تاريخ البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الزينة لا زكاة فيه عند العلماء، وإن بيع فلا زكاة في ثمنه إلا إذا حال عليه وهو نصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177036
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي