هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المُهدى لها وقت الزواج، والذي بِيعَ لشراء أرض، وهل تُحتسب الزكاة عن سنة واحدة أم من تاريخ الشراء إلى تاريخ البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الزينة لا زكاة فيه عند العلماء، وإن بيع فلا زكاة في ثمنه إلا إذا حال عليه وهو نصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي