هل يجوز شرعاً هبة جزء مشاع (مثل السدس) من عقار موروث لا يقبل القسمة، لشخص ليس من الورثة؟
يجوز للشخص أن يهب نصيبه المشاع في العقار عند جمهور العلماء، ولا تدخل الشفعة في الهبة لأنها ليست عقد معاوضة. ولا فرق في الهبة بين الوارث وغيره إذا وقعت في صحة الواهب، أما في مرض الموت المخوف فتأخذ حكم الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112824