هل يجوز لزوجتي أن تكفّر عن نذرها بلبس النقاب إذا رُزقنا بطفل، وذلك بسبب عملها كمدرسة للصم والبكم، حيث تُمنع المنتقبات من التدريس في المدارس؟
النقاب واجب على المرأة ولا يجوز تركه، وعلى الزوجة المذكورة أن تبادر بلبسه دون الحاجة لنذر، لأن النقاب واجب شرعًا، ومخاوفها من تعنت العمل لا تبرر ترك النقاب، فالرزق بيد الله، وقد تكفل الله لمن اتقاه أن يفتح له أبواب الرزق، قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ). والرزق مكتوب ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها.
أما بخصوص النذر، فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد، لأنه التزام ما هو لازم أصلاً. وذهب آخرون إلى انعقاده ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا القول تلزم الكفارة لمن لم يفِ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97575