هل يلزم إخراج ثلث أجرة العقارات، الحاصلة بعد الوفاة، وإدخالها ضمن الثلث الموصى به، أم أن الأجرة كلها للورثة، بناءً على أن العقارات آلت إليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الميت إما أن تكون مبلغًا محددًا، فيُخرج من قبل قسمتها إذا كان ثلثًا فأقل، ولا يحق للموصى له الزيادة عما حدده الميت. وإما أن تكون جزءًا شائعًا من التركة، فيكون للموصى له سهم كسائر سهام التركة، ويُعد شريكًا في جميع مال التركة وما يطرأ عليه من نمو أو خسارة. وحق الموصى له في هذه الحالة ثابت في جميع المال، وله نصيب من أجرة العقارات ما لم تُقسم التركة. علمًا بأن أمور التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي