ما هو شرح العبارات التالية من كتاب "ملتقى الأبحر" للحنفية: 1- "حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له"؟ 2- "ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان ولياً من الجانبين أو وكيلاً منهما أو ولياً وأصيلاً أو ولياً ووكيلاً، ووكيلاً وأصيلاً"؟
المقصود بالعبارة الأولى أن الحرة إذا أعتقت عبدًا متزوجة منه، أو تزوجت عبدًا ثم اشترته وأعتقته، فإن النكاح يفسد ويكون الولاء لها، لعدم جواز نكاح العبد لسيدته.
أما العبارة الثانية، فتشير إلى جواز تولي شخص واحد لطرفي النكاح في خمس صور: أن يكون وليًا للزوجين (كأب لزوج صغير وعم للزوجة)، أو وكيلًا عنهما، أو وليًا لأحدهما وأصيلًا من جانبه (كابن عم يتزوج ابنة عمه)، أو وليًا لأحدهما ووكيلًا عن الآخر، أو وكيلًا عن الزوجة وأصيلًا من جانبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92941