ما هو نصيب كل من الأعمام والعمات، والأم والبنات في المبالغ المالية الموجودة بالمنزل، ومقتنيات الأب ومنزل الوراثة، وماذا لو تم بيع بعض من هذه المقتنيات؟
تركة الميت هي ما خلفه من أموال وحقوق كالعقار والسيارة والأثاث، وهي حق للورثة جميعًا. وأخذ أخوالك مال والدك وتقسيمه دون القسمة الشرعية حرام، لقوله تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا". لذا، لا يجوز بيع الأثاث أو الاستئثار به دون سائر الورثة إلا بتراضيهم على بيعه وتقسيم ثمنه، ويجب رد أي مبالغ أو مقتنيات شخصية إلى التركة لتقسيمها شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85333