ما كيفية تقسيم البيت المتبقي وميراث كل وارث، والحال في أثاث وموجودات البيت المباع لابنته، مع وجود ورثة للميت هم: (زوجة، بنت، أخ من الأب)؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنة وأخًا من الأب، فتوزع التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم (الثمن)، وللبنت أربعة أسهم (النصف)، وللأخ من الأب ثلاثة أسهم (الباقي تعصيبًا). ويقسم كل ما خلفه الميت على هذا النحو، وما لا يمكن قسمته يباَع ويقسم ثمنه.
أما البيت الذي باعه الميت لابنته، فيُنظر في حاله: 1. إذا كان البيع حقيقيًا بثمن المثل: فالبيع صحيح، ويقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية إن كان موجودًا. 2. إذا كان البيع صوريًا (هبة): إن وقعت الهبة في مرض مخوف: فهي وصية لوارث لا تصح إلا برضا باقي الورثة. إن وقعت الهبة في غير مرض مخوف وحازت البنت البيت: تمت الهبة وصار البيت ملكًا للبنت. 3. إذا كان بيع محاباة (بأقل من ثمن المثل): إن وقع في حال الصحة: البيع صحيح. إن وقع في مرض مخوف: قدر المحاباة يعتبر بمنزلة الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156255