ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل تصح الوصية الشفوية للبيت الذي يسكنه الأبناء في حال عدم وجود إيراد مادي له، وهل يُعد مال الزوجة الذي كان يُضم لمال الزوج ويُبنى به عقارات مشتركة ضمن التركة أم لا؟
نصيب الأب والأم السدس لكل منهما، والزوجة الثمن، والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة وأبنائهم والأخوات والأعمام وأبنائهم لحجبهم بالأب والابن. تُقسّم التركة على 168 سهمًا، للأب 28 سهمًا، وللأم 28 سهمًا، وللزوجة 21 سهمًا، ولكل بنت 13 سهمًا، وللابن 26 سهمًا. وصية الأب بأن البيت للورثة باطلة لأنها وصية لوارث ولا تمضي إلا برضا الورثة، وإذا كان الموصي فاقدًا للوعي فلا تمضي الوصية أبدًا. دعوى مشاركة الأم في بناء البيت تتطلب بينة، فإن ثبتت، فللأم نصيبها من البيت بقدر ما أنفقت، ويرث الأبناء نصيب أبيهم فقط. وإن لم تقم بينة، يحلف الجدان (أب وأم الأب) على عدم علمهما بالمشاركة إذا كانا عاقلين. لا تُقبل شهادة الأبناء لأمهم على مشاركتها في البناء؛ للقرابة، ولأنهم يجرّون نفعًا لأنفسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105341