العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت التي تتكون من أربع شقق، أرض مستأجرة، ومسكن العائلة، مع وجود 3 أبناء، زوجة، و3 بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجة المتوفى عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة أبناء، ولم يترك وارثًا غيرهم، الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم التركة على 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويقسم بين الورثة جميع متروك المورث من شقق ومسكن وأرض مستأجرة، وإذا كان المورث مستأجرًا للأرض، ينزل الورثة منزلته حتى تنقضي مدة الإجارة. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور مقدمة على حق الورثة كالوصايا والديون والحقوق، وتحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103111
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي