ما نصيب كل وارث من تركة الميت التي تتكون من أربع شقق، أرض مستأجرة، ومسكن العائلة، مع وجود 3 أبناء، زوجة، و3 بنات؟
لزوجة المتوفى عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة أبناء، ولم يترك وارثًا غيرهم، الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم على 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويقسم بين الورثة جميع متروك المورث من شقق ومسكن وأرض مستأجرة، وإذا كان المورث مستأجرًا للأرض، ينزل الورثة منزلته حتى تنقضي مدة . وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور مقدمة على حق الورثة كالوصايا والديون والحقوق، وتحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103111
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103111
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي