العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت التي تتكون من أربع شقق، أرض مستأجرة، ومسكن العائلة، مع وجود 3 أبناء، زوجة، و3 بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجة المتوفى عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة أبناء، ولم يترك وارثًا غيرهم، الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم على 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويقسم بين الورثة جميع متروك المورث من شقق ومسكن وأرض مستأجرة، وإذا كان المورث مستأجرًا للأرض، ينزل الورثة منزلته حتى تنقضي مدة . وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور مقدمة على حق الورثة كالوصايا والديون والحقوق، وتحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103111
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي