ما حكم العائد السنوي الذي تقدمه الجمعيات التعاونية للمساهمين إذا كانت تسميه فائدة على المال المساهم به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الجواب: هذه الجمعيات تبيع السلع الاستهلاكية وتوزع جزءاً من أرباحها على المساهمين. هذه الأموال مباحة ولا يؤثر الاسم في حكمها ما دامت المساهمة مشروعة، والأصل في التعاملات الإباحة. وينبغي تجنب إطلاق لفظ "الفائدة" لأنه صار علماً على ربح رأس المال من الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31823
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31823
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي