هل يجوز أن يوصي الفرد بحق المنفعة لزوجته من مشروع تجاري يملكه، بحيث يكون العائد لها وحدها طوال حياتها دون باقي الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الزوج منفعة مشروع أو عائده لزوجته مدة حياتها، فلا مانع شرعًا من ذلك، ويسمى هذا عند أهل العلم بالعُمْرَى، وهو جائز للزوجة ولغيرها، فإذا ماتت الموهوبة عادت المنفعة إلى مالكها الأصلي إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا. أما إذا كان الأمر وصية تُنفذ بعد الوفاة، فلا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75641