العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يوصي الفرد بحق المنفعة لزوجته من مشروع تجاري يملكه، بحيث يكون العائد لها وحدها طوال حياتها دون باقي الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الزوج منفعة مشروع أو عائده لزوجته مدة حياتها، فلا مانع شرعًا من ذلك، ويسمى هذا عند أهل العلم بالعُمْرَى، وهو جائز للزوجة ولغيرها، فإذا ماتت الموهوبة عادت المنفعة إلى مالكها الأصلي إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا. أما إذا كان الأمر وصية تُنفذ بعد الوفاة، فلا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.

وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي