ما كيفية التصرف في المال المتبقي من راتب الأب المصاب بالشيخوخة والمحدد بمبلغ 272 ديناراً، بعد إعطاء الأم والابنة 150 ديناراً شهرياً، وهل يجوز للوكيل أخذ مبلغ منه لحاجته الخاصة مع قيامه بالإنفاق على والديه وأخته، وهل يجوز إعطاء بقية أفراد الأسرة منه عند حاجتهم، وهل يجوز للوكيل إخراج الزكاة منه والتصدق بنية الأب؟
وكيل رب الأسرة على راتبه لا يجوز له التصرف فيه إلا بما فيه المصلحة، وينفق منه على نفسه وزوجته وابنته غير المتزوجة فقط. ويجوز له أن يأخذ منه بالمعروف إذا كان محتاجًا، قياسًا على قول الله تعالى: "وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ". أما بقية الأبناء والبنات المتزوجات فلا حق لهم في هذا المال إلا بعد وفاة الوالد كتركة. ويجب على الوكيل إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب، واستثمار الباقي، ولا يجوز له التصدق أو التبرع منه لأنه مال الغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69466