هل يجوز للورثة استخراج مبلغ إضافي من الثلث الموصى به، وتوزيعه على الأحفاد الآخرين مراعاة لمشاعرهم؟
يجب التقيد بشرط الموصي في الوصية ولا يجوز للورثة تبديلها، وإن لم يكن بقية الأحفاد على شرط الوصية فلا يجوز صرف شيء إليهم. إذا أوصى الموصي للفقراء، وكان بعض أحفاده أو أقاربه غير الوارثين فقراء، فهم أولى من غيرهم من الأجانب. يستحب تعميم من أمكن من الفقراء والدفع إليهم على قدر الحاجة، والبدء بأقارب الموصي غير الوارثين، ثم محارمه من الرضاع، ثم جيرانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183390