العودة إلى البحث

هل يُعدّ طلب الزوج من زوجته المغادرة طلاقًا، وهل يقع الطلاق إذا نوى الزوج تطليق زوجته أثناء حديثه مع والديه عن الموضوع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق نوعان: صريح، مثل "أنتِ طالق"، وكناية، مثل "الحقي بأهلك". الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وقول الزوج "اتركيني واذهبي إن كنت تجدين مشكلة في البقاء معي" يعتبر من كنايات الطلاق المعلقة. إذا كانت هناك مشكلة ونوى الزوج الطلاق بهذا اللفظ، يقع الطلاق، وإلا فلا. أما حديث الزوج مع والديه عن الطلاق، فلا يعتبر طلاقًا ما لم يتلفظ بصريح الطلاق أو كناية مقترنة بنية إيقاعه. ونية الطلاق اللاحقة لا تؤثر على الألفاظ السابقة، ومجرد نية الطلاق في القلب دون لفظ لا يوقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي