ما الإثم الذي يقع على المتوفى بسبب إمساكه بسلاح والده المرخص بدون علمه، وهل تُعد وفاته شهادة؟
نسأل الله أن يرحم أخاكم، ونرجو ألا يكون عليه إثم فيما حصل إن كان قصد تنظيف المسدس وأصابته رصاصة ظن عدم وجودها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن رجل قتل نفسه خطأ هل تجب عليه كفارة أو شيء، فقال: من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته؛ مستدلاً بحديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع الذي أصاب سيفه عين ركبته فمات منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كذب من قاله، إن له لأجرين". وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب.
وأما عن شهادته فلا نعلم ما يدل عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118688