هل يوجد خلاف فقهي في مسألة ميراث هالك ترك بنتًا، وأختًا، وأبناء عم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الرجل وترك بنتاً وأختاً وأبناء عم، فللبنت النصف، وللأخت النصف المتبقي تعصيبًا، ولا شيء لأبناء العم لحجبهم بالأخت. وهذا قول العلماء، وقد حُكي إجماعاً عليه. واستدلوا بقضاء معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي