العودة إلى البحث

هل يوجد خلاف فقهي في مسألة ميراث هالك ترك بنتًا، وأختًا، وأبناء عم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات الرجل وترك بنتاً وأختاً وأبناء عم، فللبنت النصف، وللأخت النصف المتبقي تعصيبًا، ولا شيء لأبناء العم لحجبهم بالأخت. وهذا قول جمهور العلماء، وقد حُكي إجماعاً عليه. واستدلوا بقضاء معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي