هل يجوز للأخ طلب الوصاية على والدته وأخته من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة بعد أن وكلت الأم خال الأخت لإدارة شؤونها وأملاكها، وتجاهلت حصة الأخ من الإرث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأم عاقلة رشيدة فلها مطلق التصرف في مالها، ولا يلزمها أن تورث أولادها في حياتها إلا أن يكونوا محتاجين فتجب نفقتهم. ويجوز تفضيل بعض الأبناء في العطية للحاجة، بقدر الحاجة، وما زاد فهو للورثة شرعًا.
أما البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن كانت عاقلة فلا ولاية لأحد على مالها، وإن كانت مجنونة أو سفيهة، فولي مالها أبوها، ثم وصي الأب، وإلا فالقاضي هو من يولي عليها.
والولي لا يتصرف في المال إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء. وكون السائل رجل البيت لا يعني أن تكون له ولاية على المال، بل الولاية تكون للأب أو وصيه أو القاضي.
ولا يلزم الأم أو الأخت إطلاع السائل على مالهن أو أملاكهن، إلا إذا وُلي السائل على مال الأخت عن طريق القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29922
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29922
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي