هل يُعتبر تغيير بلاط الأرضيات وحوائط المطبخ والحمامات -لمجرد عدم الإعجاب باللون- إسرافًا ينطبق عليه الحديث: "يؤجر ابن آدم على كل نفقة إلا ما يضعه في التراب"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان تغيير البلاط بلا حاجة في المسكن، فالظاهر أنه يدخل في الحديث المذكور الذي يدل على عدم حصول الأجر، لا على حصول الإثم. والحديث يعني أن من بنى ما يكفيه دون زيادة لا يدخل في معنى الذم، بل يؤجر عليه، أما من بنى للزيادة والتكاثر فلا يؤجر. والزيادة على الحاجة لا تستلزم الإثم بالضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193262