العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر تغيير بلاط الأرضيات وحوائط المطبخ والحمامات -لمجرد عدم الإعجاب باللون- إسرافًا ينطبق عليه الحديث: "يؤجر ابن آدم على كل نفقة إلا ما يضعه في التراب"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تغيير البلاط بلا حاجة في المسكن، فالظاهر أنه يدخل في الحديث المذكور الذي يدل على عدم حصول الأجر، لا على حصول الإثم. والحديث يعني أن من بنى ما يكفيه دون زيادة لا يدخل في معنى الذم، بل يؤجر عليه، أما من بنى للزيادة والتكاثر فلا يؤجر. والزيادة على الحاجة لا تستلزم الإثم بالضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي