هل يُعدّ الأب المتوفى الذي استدان لتجهيز ابنته للزواج من الغارمين الذين يستحقون الزكاة؟ وهل تُجزئ الزكاة المدفوعة لأسرته إذا تبيّن لاحقًا أن الكمبيالات كانت مزورة؟
إذا مات الرجل وعليه دين، ولم يترك ما يسدد دينه، فيعتبر من الغارمين، ويجوز سداد دينه من الزكاة، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة؛ لما رواه البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه». وإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال، جاز سداده من الزكاة.
وإذا دفعت الزكاة لدين، ثم تبين أن الوثائق التي تثبت الدين مزورة، فمن الأحوط إعادة إخراج الزكاة. وقد اختلف الفقهاء فيمن دفع الزكاة لمن ظنه مستحقًا فتبين غير ذلك؛ فذهب بعضهم إلى أنها تجزئه ولا تجب عليه الإعادة، وذهب آخرون إلى أنها لا تجزئه وتجب الإعادة. وقد رجح بعض العلماء أنها تجزئ إذا كان الدافع قد تحرى واجتهد؛ لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149694
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149694
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي