العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل برأي من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، خاصة في مسألة بيع الملابس العارية لنساء غير المسلمين اللاتي يقطع بأنهن سيستخدمونها لغير محارمهن، مع الأخذ بالاعتبار وجود كيانات تجارية كبيرة للمسلمين قائمة على هذا العمل، وهل قاعدة "من ابتلي بشيء فله أن يقلد من أجاز" صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقامة المسلم في بلاد الكفار لا تجوز إلا بأمن الفتنة والقدرة على إظهار شعائر الدين، والأفضل الإقامة في ديار المسلمين.

بيع المحرمات للكفار، مثل الملابس العارية لغير المسلمات، لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". والكفار مخاطبون بالفروع، ويترتب على ذلك حرمة بيع المحرمات لهم.

قاعدة "من ابتلي بشيء فله أن يقلد من أجاز" لا يصح الأخذ بها، لأن المفتي والمستفتي لا يسعهما اتباع الهوى، بل يجب اتباع الأرجح والأقرب للدليل.

تتبع رخص المذاهب دون سبب معتبر يعد فسقًا، والتلفيق بين المذاهب بقصد تتبع الرخص ممنوع.

الدين يسر، والضرورات تبيح المحظورات بضوابطها الشرعية، لا بالهوى والتشهي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي