ألا يناقض كراهة بيع الأشياء المباحة التي يستخدمها الكفار في أعيادهم، مع جواز فعل المكروه والأفضل تركه، قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح هو كراهة بيع الأشياء المباحة التي تُستعمل في أعياد الكفار، وبعض العلماء قالوا بتحريم ذلك، والتورع عن بيعها أولى وأحوط، بينما التعامل مع الكفار في المباحات لا يتنافى مع الآية الكريمة: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، التي تفيد النهي عن الإعانة على ترك ما أمر الله به، أو تجاوز حدوده، والأفضل للمسلم تجنب بيع ما يستعين به الكفار على معاصيهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165465
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي