ألا يناقض كراهة بيع الأشياء المباحة التي يستخدمها الكفار في أعيادهم، مع جواز فعل المكروه والأفضل تركه، قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"؟
الراجح هو كراهة بيع الأشياء المباحة التي تُستعمل في أعياد الكفار، وبعض العلماء قالوا بتحريم ذلك، والتورع عن بيعها أولى وأحوط، بينما التعامل مع الكفار في المباحات لا يتنافى مع الآية الكريمة: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، التي تفيد النهي عن الإعانة على ترك ما أمر الله به، أو تجاوز حدوده، والأفضل للمسلم تجنب بيع ما يستعين به الكفار على معاصيهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165465