العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الدف من المعازف المحرمة في حديث أبي مالك الأشعري، وهل يمكن الاستدلال على تحريمه -إذا ارتبط بمعصية أو إلهاء عن ذكر الله- بقياسه على "نهي النبي عن اشتمال الصماء ورفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره" والذي ورد فيه أيضاً جواز الفعل دون كشف العورة، مع العلم بوجود ضعف في أسانيد أحاديث المعازف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدف من جملة المعازف المحرمة، إلا ما استثني في العرس، وليس تحريمها مقيدًا بما لو ألهت عن ذكر الله أو جرَّت إلى فاحشة. وحديث البخاري الذي يحرم المعازف صحيح، وقد بينا صحة سنده والرد على من زعم ضعفه. وأما ما ذكر عن عبد الله بن جعفر وغيره، فهو لا يعارض تحريم المعازف، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن نقل المعازف عن ابن عمر باطل، والمحفوظ عنه ذمه للغناء، وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر. وعبد الله بن جعفر ليس ممن يُعارض قوله أو فعله قول ابن مسعود وابن عمر وأمثالهم، وما فعله كان في داره، ولم يكن ديناً أو طاعة. ولا تجوز مقارنة هذه المسألة بمسائل أخرى، فتحريم المعازف لم يرد ما يعارضه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة أو التابعين أو الفقهاء ليست أدلة شرعية تخصص حديثًا أو آية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189619
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي