هل تجوز الصلاة بثوب أصابته نجاسة لا تتعدى ربع مساحته، وهل يأثم من ترك أخاه يصلي ببنطال أصابته نجاسة المذي أو الودي بناءً على هذه القاعدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب بعض الفقهاء إلى العفو عن المخففة دون الغليظة إذا لم تتجاوز ربع الثوب، وهذا قول الحنفية. المذي والودي من النجاسة الغليظة التي لا يُعفى عما زاد عن قدر الدرهم منها، ولا تصح بالثوب الذي أصابه شيء من هذه النجاسات إذا جاوزت قدر الدرهم قبل تطهيره. إذا كنت عالماً بعدم صحة الصلاة في الثوب غير الطاهر ولم تنبه من يرتديه، فإنك تأثم لأن تنبيهه واجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي