العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة المتزوجة العاملة التصرف في دخلها الخاص دون إذن زوجها أو إخباره، حتى لو كانت هذه التصرفات في أمور مباحة كمساعدة الأقارب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للمرأة الحق في التصرف بجميع مالها راتباً كان أو أملاكاً ما دامت حرة رشيدة وفي دائرة المباح، وإن كان في القربات والطاعات فهو أولى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالتصدق وقبل صدقاتهن دون سؤال عن إذن أوليائهن، وهذا قول جمهور الفقهاء. ومع ذلك، يُنصح بعدم التصرف بما يغضب الزوج أو يثير المشاكل، علماً بأن بعض العلماء كالإمام مالك يرون أنه لا حق للزوجة في التصرف فيما فوق الثلث من مالها إلا بإذن زوجها. ومن حسن العشرة استئذان الزوج، والأولى بمعروف المرأة هم زوجها وأولادها والأقربون. وإذا أردتِ مساعدة الأقارب ورأيتِ أن ذلك يغضب زوجك، فلا بأس بإخفاء ذلك عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي