هل يجوز التعامل مع شخص يدّعي قدرته على استخراج مساعدة مالية مقطوعة من الضمان الاجتماعي، مقابل حصوله على جزء من المبلغ المستلم؟
إذا لم يكن في ذلك تحايل وخداع، فلا حرج فيما يطلبه الوسيط لنفسه أو صاحبه عوضًا عن سعيه وتخليص المعاملة. أما لو كان فيه غش وتحايل ورشوة لموظف، فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي"، وقوله تعالى: "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ"، و"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142768