العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد إنفاق المرأة من مالها الخاص على الأيتام الذين تتولى تربيتهم زكاة عن هذا المال لسنوات طويلة مضت، وماذا يترتب عليها شرعًا إذا لم يكن هذا الإنفاق يجزئ عن الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب جمهور العلماء وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. يجب على السائلة التوبة وإخراج الزكاة عن السنوات الماضية، حتى لو أدى ذلك لذهاب أكثر من نصف المبلغ. ينبغي استثمار أموال الأيتام بعيدًا عن البنوك الربوية، ولا يبرر عدم إنفاق الأجداد والأعمام عدم إخراج الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54970
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي