العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما تنفقه المرأة من ميراثها على بيتها وأبنائها من الزكاة، أم يجب عليها إخراج الزكاة، وإن وجب، فهل تكون على الفائدة أم على أصل المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وضع المال في البنوك الربوية وأخذ الفوائد هو ربا محرم ومن كبائر الذنوب ، ويجب منه وسحب المال. الفوائد الربوية لا يجوز الانتفاع بها بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر والفقراء، وما أُخذ منها جهلاً معفو عنه. أما وضع المال في البنوك دون فائدة، تركه إلا ، لأنه قد يُعد إعانة على الإثم.

وما تنفقه الأم على أبنائها لا يحسب من ، وإذا وجب عليها الإنفاق عليهم أصبحوا أغنياء بنفقتها ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي