هل يُعدّ إنفاق المرأة على الأيتام من مالها الخاص بمثابة إخراج للزكاة الشرعية، وإذا لم يكن كذلك، فهل يجب عليها إخراج الزكاة بأثر رجعي عن السنوات السابقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع المرأة زكاتها لأولادها الأيتام لا يجزئ؛ لعود النفع عليها بحماية مالها، فيجب عليها إخراج الواجبة عن السنين الماضية لمن يستحقها. وإيداع المال في البنوك جائز إن كانت خالية من المعاملات الربوية، وإلا فلا يجوز إلا قصوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55143
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55143
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي