ما حكم قيام الأب بكتابة المنزل بيعًا وشراءً للابنين، وكتابة قطعة أرض فضاء للبنات الأربع، وما يترتب على ذلك من وزر؟
لا يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، وليس من المسوغات ما يقدمه الأبناء لوالدهم من نفقة أو هدايا، بل هذا واجب عليهم، ومن واجب الأب العدل بين أولاده في العطية، ولا يجوز له تفضيل بعضهم إلا لحاجة أو زمانة أو كثرة عائلة أو اشتغال بالعلم، أو فسق الولد أو بدعته أو استعماله للعطية في معصية. وما ذُكر من بيع صوري للابنين دون البنات لا يجوز إن لم يكن له مسوغ شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86972