العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع شخص تحول من ذكر إلى أنثى وأسلم لاحقًا، وهل تستضيفه المرأة المسلمة في بلد الحرمين كأنثى أم ذكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كراهية المرء لجنسه ورغبته في التحول إلى الجنس الآخر هي حالة نفسية، ولا تبرر إجراء عملية تغيير الجنس، لأن هذه العمليات محرمة شرعًا لأسباب عدة:

1. تغيير خلق الله: لقوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) النساء/119. 2. التشبه : ثبت في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. 3. النهي عن دخول المخنث على النساء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بإخراجه من البيوت إذا كان يفطن لمحاسن المرأة. 4. عدم وجود دوافع طبية: أكد الأطباء أن هذه الجراحات لا تستند إلى دوافع طبية، بل هي مجرد رغبة شخصية.

وبناءً عليه، لا يجوز أن تختلي به امرأة أو تكشف حجابها عنده، لأنه ذكر في حقيقته. ويُنصح بعرضه على طبيب نفسي ثقة ومعالجته، وتقوية صلته عن طريق أهل العلم الثقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
1889
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي