هل يجوز الاشتراك في برنامج لاستثمار الأموال عن طريق بنك إسلامي يخصص مبلغ 100 ألف لأهل المشترك في حال وفاته؟
استثمار الأموال لدى البنوك والمؤسسات الإسلامية وفق الضوابط الشرعية لا حرج فيه. أما تخصيص مبلغ عند الاشتراك ففيه غموض حول مخصصه (البنك أم المستثمر؟)، وهل هو جزء من رأس المال أو الأرباح؟ أو أنه اشتراك في صندوق تأمين تعاوني يُمنح لأهل المتوفى. إذا كان الاحتمال الأخير هو المقصود فلا حرج، أما إذا كان من رأس مال المضاربة أو الربح فلا تجوز المعاملة؛ لأن المضاربة تفسد بضمان المضارب لرأس المال أو تحديد ربح معلوم، وتصبح قرضًا بفائدة. يجب بيان سبب المبلغ المخصص ومخصصه وطبيعة المعاملة لتصور المسألة والحكم عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118074