ما التوجيه بخصوص تناقض الفتاوى المتعلقة بالانحراف عن القبلة، حيث ذكرتم أن الانحراف بـ 45 درجة لا يؤثر، بينما 48 درجة يؤثر، وأن كون القبلة عن يمين المصلي أو يساره لا يجوز، مع العلم أن 45 درجة تجعل القبلة عن يمين المصلي أو يساره؟
الانحراف بالقبلة بمقدار 45 درجة عن عين الكعبة لا يجعل القبلة عن يمين المصلي أو يساره تمامًا، بل هو ميل يسير يُعفى عنه عند كثير من الفقهاء، خاصة لغير أهل مكة. وقد ذكر الدكتور صالح دعكيك أن القول المختار في مقدار الانحراف الجائز هو الاتجاه الذي يقسم الجهات الأربع، فتكون كل 45 درجة جهة، وهو ما اختاره جماعة من المعاصرين. وأكد ابن عبد البر أن الانحراف اليسير غير الفاحش يُعفى عنه، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". ونُقل عن الإمام أحمد بن حنبل أن "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ينطبق على البلدان كلها عدا مكة، حيث يجب التحري، وأن الصلاة بينهما جائزة، ويُستحب تحري الوسط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190584