العودة إلى البحث

هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها بعد رفعها دعوى طلاق ضده وقبل صدور الحكم الشرعي بالطلاق أن تعتد، وما هي كيفية العدة ومدتها، وهل تلتزم بلبس لون معين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة وتوفي الزوج قبل صدور الحكم، فتعتبر الزوجة باقية في عصمته وتجب عليها عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرًا).

أما إذا كان الزوج قد طلقها فعلاً قبل وفاته، فالعبرة بتاريخ الطلاق: إذا كانت قد خرجت من عدة الطلاق، فلا تجب عليها عدة الوفاة. إذا كانت لا تزال في عدة الطلاق، فتجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها.

يُفضل مراجعة المحاكم الشرعية للفصل في هذه الأمور. ولا يلزم للمعتدة لون معين في اللباس، بل يُمنع عليها لبس الزينة والتزين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي